Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68064 بتاريخ 08/04/2019 : حجية محاضر الأبحاث الديوانية ما لم يطعن فيها بالزور
Principe juridique
- لا تعقيب على الحكم لمجرد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل على معنى الرقابة المقررة لمحكمة التعقيب.
- يتعين على المحكمة عند تعليل قضائها أن يكون التعليل سليما مستساغا ومتطابقا مع مظروفات الملف دون إغفال أو تحريف للوقائع المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معرضا للنقض لضعف التعليل أو خرق القانون.
- المحضر الديواني يتمتع بالقوة الثبوتية طبق أحكام الفصلين 312 و 364 من المجلة الديوانية ما لم يقع الطعن فيه بالزور، ولا يعتد بالرجوع عن الإقرار الوارد به إذا لم يقترن بما ينال من حجيته القانونية.
- لا تقوم المشاركة بالمعنى الجزائي الوارد بالفصل 32 م ج إلا بثبوت عناصرها القانونية الدالة على التواطؤ أو المساهمة العمدية في الفعل، أما مجرد السهو أو التقصير الإداري فلا ينهض لإسناد المشاركة الجزائية.
Textes appliqués
- طبقا لأحكام الفصول 39 و 394 و 397 و 371 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية-الفصول 56 و 57 و 114 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 18 م د كيفما نقح بالفصل 72 من قانون المالية لسنة 2015-أحكام الفصل 199 م إ ج-طبقا لاحكام الفصل 312 م د-الفصلين 312 و 364 من المجلة الديوانية-الفصلين 370 م دو 32 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-طبقا لاحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.