Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين القرائن تعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب التي ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق فصول 82 و 83 و 84 و 114 و 258 و 264 من م ج autres décisions
- طبق الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
- طبق فصول 82 و 83 و 84 و 114 و 258 و 264 من م .ج. autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- تطبيقا للفصل 258 من م إج autres décisions
- الفصل 150 فقرة أولى وما بعده من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.