Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80260 بتاريخ 12/11/2019 : قيام ركن المحاولة في محاولة الارتشاء بمجرد امتناع الراشي عن تسليم معين الرشوة
Principe juridique
- يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.
- يستمد ثبوت عدم تحريف الوقائع من كون التعليل مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ومنسجما منطقيا مع مدلولها دون أن يؤدي إلى قلب معناها أو تحميلها ما لا تحتمله.
- لا يقبل الطعن المؤسس على جدل موضوعي يرمي إلى إعادة تقييم عناصر الإثبات وترجيحها متى كان استخلاص محكمة الموضوع له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.