Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
- يُعدّ جزاء السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت الإخلال بالشروط الإجرائية المقررة لإتمام التعقيب.
- عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال مستنداته في الأجل القانوني، يترتب على ذلك تخطئة الطاعن بالمال المؤمن طبق النص المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.