الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 89124 القضية عدد 89124 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 332 بتاريخ 2019/2/21 المقدم من ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1656 بتاريخ 2019/2/14 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89124 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المحاكمة وفق ما هو مدون بمحضر جلسة الحكم يحقق مقتضيات الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية ويجعل التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء غير وجيه.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بخصوص ثبوت التهمة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب لكونه يتصل باجتهاد محاكم الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.