الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 69079
جلسة 28 سبتمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ديسمبر 2017 طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه ***** ضد الحق العام
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.