Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69079 بتاريخ 28/09/2018 : بطلان الإحالة الجزائية عند غموض التكييف القانوني وعدم بيان الأركان

J P 69079/201828 novembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. مجال نظر محكمة الإحالة يبقى محصورا فيما تم النقض من أجله عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز لها إعادة تأسيس الإحالة خارج حدود سبب النقض الذي رسمه القرار التعقيبي.
  2. يتعين على قرار الإحالة أن يحدد بدقة التكييف القانوني للجريمة وأن يبيّن الفصل القانوني المنطبق عليها عند اعتماد وصف مثل الترويج، وإلا اعتبر التعليل قاصرا لعدم تمكين مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
  3. إذا شملت الإحالة عدة جرائم مختلفة الأركان المادية والمعنوية، وجب على قضاة الأصل بيان أركان كل جريمة على حدة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما وفقا للفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، وإلا كان القرار عرضة للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.