Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69079 بتاريخ 28/09/2018 : بطلان الإحالة الجزائية عند غموض التكييف القانوني وعدم بيان الأركان
Principe juridique
- مجال نظر محكمة الإحالة يبقى محصورا فيما تم النقض من أجله عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز لها إعادة تأسيس الإحالة خارج حدود سبب النقض الذي رسمه القرار التعقيبي.
- يتعين على قرار الإحالة أن يحدد بدقة التكييف القانوني للجريمة وأن يبيّن الفصل القانوني المنطبق عليها عند اعتماد وصف مثل الترويج، وإلا اعتبر التعليل قاصرا لعدم تمكين مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
- إذا شملت الإحالة عدة جرائم مختلفة الأركان المادية والمعنوية، وجب على قضاة الأصل بيان أركان كل جريمة على حدة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما وفقا للفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، وإلا كان القرار عرضة للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 114 من المجلة الجزائية-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-القانون عدد 59 المؤرخ في 29 جويلية 1969-الفصل 114 من المجلة الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الأول من المجلة الجزائية-القانون المؤرخ في 26 جويلية 1969-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.