Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94248 بتاريخ 03/11/2020 : رفض التعقيب متى تأسس الحكم على تعليل مستوف لعناصر الجريمة بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يفيد ثبوت الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل الدفع بانتفاء الركن القصدي متى استخلصته محكمة الموضوع من عناصر إثبات معتبرة ومترابطة، وكانت النتيجة التي انتهت إليها قائمة على تعليل سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ولا تستجيب لمطاعن ترمي إلى مجادلتها في استخلاصها للوقائع ما دام الحكم معللا ومسببا وفق القانون وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.