Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86302 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند فتح بحث تحقيقي جديد دون سلوك التعديل بين الحكام
Principe juridique
- متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.
- إذا نشأ تناقض بين قرار ختم بحث وقرار قضائي بات في مرجع النظر بما يعطل سير العدالة، فإن ذلك يندرج ضمن حالات التعديل بين القضاة، ولا يجوز تجاوزه بفتح بحث تحقيقي جديد خارج الآليات الإجرائية المقررة للتعديل.
- فتح بحث تحقيقي جديد في نفس القضية دون اللجوء إلى مقتضيات الفصول 291 292 293 من م إ ج يفضي إلى تضارب القرارات والأحكام ويشكل خرقا للإجراءات الأساسية بما يرتب بطلان إجراءات التحقيق وما يتفرع عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.