Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27796 بتاريخ 08/07/2022 : تمتيع الموظف العمومي بظروف التخفيف متى عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب سائغة

قرار تعقيبي عدد 27796 بتاريخ 08/07/2022 : إعمال ظروف التخفيف مشروط بتعليل يبرز مبررات النزول بالعقاب دون أدناه القانوني

J P 27796/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من حيث احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
  2. إعمال ظروف التخفيف المقررة بالفصل 53 من م ج يقتضي أن يكون العقاب المستوجب متجاوزا خمسة أعوام وأقل من عشرة أعوام وأن يلتزم الحكم بتعليل يبرّر النزول بالعقاب البدني إلى ما دون أدناه القانوني دون أن يقل عن ستة أشهر سجنا.
  3. لا يمنع وصف الجريمة أو صفة الجاني بذاتها من التمتع بظروف التخفيف متى لم يستبعد المشرع ذلك صراحة وتوفرت شروط إعمال الفصل 53 من م ج وتم تعليل قرار النزول بالعقاب تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و264 و114 م ج-الفصل 53 من م ج-الفصلين 264 و114 م ج-الفصل 114 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.