Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12244 بتاريخ 03/11/2020 : قيام جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص يثبت بمجرد مباشرة الأفعال المادية في أي موقع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء الموضوع قد علّل تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إفراطا في السلطة.
- يتحقق عنصر المشاركة متى ثبت الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة الأصلية بقرائن تستخلصها محكمة الموضوع من مجمل ظروف الدعوى وإقرارات المتهمين دون اشتراط دليل مباشر مستقل عن تلك القرائن.
- جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص مسبق تقوم بمجرد مباشرة الأفعال المادية المحظورة دون تقييدها بمواقع تاريخية أو ثقافية ما دام النص قد ورد مطلقا ويجري على إطلاقه.
Textes appliqués
- الفصل 114 من المجلة الجزائية-الفصل 82 مكرر من المرسوم عدد 43 المؤرخ في 2011/5/25-114 و 32 من المجلة الجزائية-الفصل 82 مكرر من مجلة حماية التراث-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 82 و96 من م ج-القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل 82 مكرر من مجلة حماية التراث-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 61 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.