Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12244 بتاريخ 03/11/2020 : قيام جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص يثبت بمجرد مباشرة الأفعال المادية في أي موقع

J P 12244/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء الموضوع قد علّل تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إفراطا في السلطة.
  2. يتحقق عنصر المشاركة متى ثبت الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة الأصلية بقرائن تستخلصها محكمة الموضوع من مجمل ظروف الدعوى وإقرارات المتهمين دون اشتراط دليل مباشر مستقل عن تلك القرائن.
  3. جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص مسبق تقوم بمجرد مباشرة الأفعال المادية المحظورة دون تقييدها بمواقع تاريخية أو ثقافية ما دام النص قد ورد مطلقا ويجري على إطلاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.