Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91354 بتاريخ 04/02/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون سند معتبر من ملف الدعوى

J P 91354/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها شريطة أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة تظل رهينة حسن وسلامة التعليل، ويقوم فساد التعليل متى بُني الاستخلاص على تفسير سيّئ للوقائع المؤثرة في التكييف القانوني.
  3. لا يستقيم قانونا استبعاد شهادة على أساس العداوة الواضحة إذا كان المستند المعتمد لإثبات العداوة لاحقا للواقعة وللشهادة بما يجعل تطبيق موجب القدح في الشهادة غير قائم على أساس معتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.