Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73982 بتاريخ 25/03/2019 : اعتبار تجاوز حدود السلطة ظرف تشديد لا يبرر إقصاء التتبع باعتباره جريمة قائمة بأركانها
Principe juridique
- يكون تعليل الأحكام الجزائية واجبا لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتضمّن الردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع المبين للأفعال المادية ووصفها القانوني والأركان المكوّنة للجريمة والأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج القانونية المستخلصة منه.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار جريمة تجاوز حدود السلطة مجرد ظرف تشديد للجريمة الأصلية متى كان النص المجرّم قد أفرد لها أركانا قانونية قائمة بذاتها ترتبط باستعمال خصائص الوظيفة لتيسير ارتكاب الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.