Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98749 بتاريخ 13/10/2020 : لا وجه للتتبع عند انعدام القرائن الكافية الدالة على اتجاه التهمة
Principe juridique
- يشترط لصحة قرارات الجهات القضائية الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بمظروفات الملف.
- تتجه دائرة الاتهام إلى إصدار قرار بأن لا وجه للتتبع كلما تبين لها أن الفعلة ليست بجريمة أو أن أدلة الاتهام غير كافية، ويقوم هذا القرار على معيار انعدام القرائن الكافية الدالة على اتجاه التهمة.
- لا يستقيم الطعن المؤسس على ادعاء قصور الأبحاث متى استخلصت الجهة القضائية من وثائق الملف انعدام القرائن الكافية على اتجاه التهمة، إذ يبقى عبء إقامة المؤيدات على خلاف ذلك غير متحقق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.