Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85291 بتاريخ 10/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة

J P 85291/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات إلا في حدود التثبت من سلامة التعليل وعدم مخالفته لما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق وكافيا لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت إليها فإن الطعن القائم على الخطأ في تطبيق القانون أو انعدام التعليل يكون غير مبرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.