Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في المطالبة بمرابيح تعاقدية مترتبة عن عقد مفسوخ بخطإ المدين المماطل
لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
-
قرار تعقيبي عدد 75626 بتاريخ 11/11/2020 : تقدير حالة الاكتناف واختيار الممر الأوفق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات ثابتة بالملف
تقدير مدى قيام حالة الاكتناف وتحديد الممر الذي يحقق معيار الأقصر والأخف ضررا هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على أعمال اختبار لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 314605 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 24098.24121 بتاريخ 14/10/2020 : التعويض عن المماطلة في إرجاع مبلغ مالي لا يجاوز الفائض القانوني إلا بثبوت سوء نية المدين
في الالتزامات الخاصة بإرجاع مقدار مالي معين يكون جزاء المماطلة محصورا في الفائض القانوني الموظّف على أصل الدين دون إلزام الدائن بإثبات الخسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 81535.2019 بتاريخ 09/10/2020 : لا يعد محضر العرض على العمل حجة أحضرها الأجير لنفسه إذا حرر مقارنا للإيقاف عن العمل
محضر العرض على العمل المحرر بواسطة عدل التنفيذ لا يعتبر حجة أحضرها الأجير لنفسه على معنى الفصل 548 من م ا ع متى كان تحريره مقارنا للإيقاف عن العمل وموجها لإثبات رفض المؤجر استئناف العامل لعمله.
-
قرار تعقیبی عدد 1644 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تستقل محكمة الأصل بتقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الوقائع وتكييفها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التسبيب قائما على معطيات موضوعية ومعللا تعليلا مستساغا دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 312940 بتاريخ 9 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة و المعاليم وطرق احتسابها - الضريبة على الشركات - طرح الأعباء
-
قرار تعقيبي عدد 22577/2020 بتاريخ 03/07/2020 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى استندت إلى حجج ثابتة وتعليل مستساغ
يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى استخلاص قانوني معلل.
-
قرار تعقيبي عدد 82047.2019 بتاريخ 17/06/2020 : عدم الاعتداد بإثبات الإخلاء خارج كتب التسليم المتفق عليه
اختصاص القاضي الإستعجالي مشروط بتوفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يجوز تقدير توفرهما على أساس إهمال مؤيدات النزاع بما يؤدي إلى الخلط بين ما يقتضي حفظ الحق على وجه الاستعجال وبين استباق قضاء الأصل بحكم سريع.
-
قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 10/06/2020 : تكييف نشاط المتسوغ كحرفي منتج يقتضي ترجيح العمل اليدوي على تدخل الآلة
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 82052/2020 بتاريخ 05/06/2020 : بطاقة الخلاص لا تقوم حجة على خلاص الأجير إلا متى كانت ممضاة منه
لا يجوز تحميل الأجير عبء إثبات عدم توصله بأجره لأن ذلك يقتضي إثبات أمر سلبي بما يخالف قواعد توزيع عبء الإثبات في المنازعات الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 81958.2020 بتاريخ 19/05/2020 : استرجاع المال المؤمن استعجاليا يثبت بزوال موجب التأمين
يُعدّ استرجاع المال المؤمن مندرجا ضمن اختصاص القاضي الاستعجالي متى ثبت للمحكمة أن الإبقاء على التأمين بعد زوال سببه يُلحق ضررا بحق ظاهر ومؤكد فيصبح عنصر التأكد قائما دون أن يشكل الحكم مساسا بالأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 71357 بتاريخ 11/03/2020 : إخضاع ضم فترات الانخراط بين نظامين للتقاعد لقواعد تنسيق الحقوق دون الرجوع إلى قانون ملغى
لا تصلح حجة صادرة عن هيكل إداري تابع لذات الجهة المحتجّة بها لإثبات واقعة في مواجهة من ينازع في مضمونها متى كانت غير ممضاة منه أو غير مصادق عليها، لأنها تعدّ من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه ولا تنهض كوسيلة إثبات قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 72426 بتاريخ 10/03/2020 : مسؤولية حافظ الشيء تقوم بمجرد حصول الضرر وثبوت العلاقة السببية
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 02/03/2020 : استبعاد الأصل التجاري من القسمة لا يستقيم دون تقدير قيمته بأهل الخبرة المختصين
وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 69091.2018 بتاريخ 05/02/2020 : عدم اعتماد شهادات الخصم من المورد لاحتساب معينات الكراء عند غياب ما يفيد عرضها على المنتفع بالخصم
تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول دفوع الخصوم بالمناقشة وردّ عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا
إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها
الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.