Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 10/06/2020 : تكييف نشاط المتسوغ كحرفي منتج يقتضي ترجيح العمل اليدوي على تدخل الآلة

J P 70753/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
  2. يُعدّ النشاط حرفيا إذا تأسس أساسا على المهارة الفنية والبراعة اليدوية، ويخرج عن الوصف الحرفي إلى النشاط التجاري إذا غلب فيه تدخل الآلة والمعدات التقنية على العمل اليدوي بما يفضي إلى تطوير الإنتاج وتحقيق الربح في إطار المضاربة والمنافسة.
  3. لا يثبت حق الملكية التجارية بمجرد مباشرة النشاط لمدة عامين متتاليين، بل يتوقف على قيام أصل تجاري بالمحل تتوافر فيه عناصره الجوهرية كالحرفاء والسمعة التجارية وسائر مكونات الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.