Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 10/06/2020 : تكييف نشاط المتسوغ كحرفي منتج يقتضي ترجيح العمل اليدوي على تدخل الآلة
Principe juridique
- يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
- يُعدّ النشاط حرفيا إذا تأسس أساسا على المهارة الفنية والبراعة اليدوية، ويخرج عن الوصف الحرفي إلى النشاط التجاري إذا غلب فيه تدخل الآلة والمعدات التقنية على العمل اليدوي بما يفضي إلى تطوير الإنتاج وتحقيق الربح في إطار المضاربة والمنافسة.
- لا يثبت حق الملكية التجارية بمجرد مباشرة النشاط لمدة عامين متتاليين، بل يتوقف على قيام أصل تجاري بالمحل تتوافر فيه عناصره الجوهرية كالحرفاء والسمعة التجارية وسائر مكونات الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 242 و 767 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-الفصل 123 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل 04 من القانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالأكرية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 04 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16/02/2005-الفصل 02 من نفس القانون-الفصلين 12 و 16 من نفس القانون-الفصل 12-الفصل 16 من نفس القانون-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل الأول منه-الفصل 189 من المجلة التجارية-قرارها المبدئي عدد 42233 المؤرخ في 13/04/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.