Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها

J P 81222/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.
  2. قبول المتسوغ تطبيق الزيادة الاتفاقية في معلوم الكراء أثناء استغلاله يمنعه من منازعتها لاحقا بقصد الامتناع عن أدائها عن المدة التي انتفع فيها بالمحل.
  3. تفويت الأصل التجاري وحلول متسوغ جديد محل المتسوغ السابق لا يرفع عن هذا الأخير التزامه بديون الكراء المتخلدة بذمته إلا إذا ثبت التزام واضح وصريح من المتسوغ الجديد بتحمل تلك الديون تجاه المسوّغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 و25 و26 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصلين 199 و777 من م اع-الفصل 220 من م اع-الفصل 222 من م اع-فصل 727 م اع-الفصول 204 و222 و777 من م ا ع-الفصل 25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.