Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24098.24121 بتاريخ 14/10/2020 : التعويض عن المماطلة في إرجاع مبلغ مالي لا يجاوز الفائض القانوني إلا بثبوت سوء نية المدين
Principe juridique
- في الالتزامات الخاصة بإرجاع مقدار مالي معين يكون جزاء المماطلة محصورا في الفائض القانوني الموظّف على أصل الدين دون إلزام الدائن بإثبات الخسارة.
- لا يُقضى بالتعويض عن ضرر زائد على الفائض القانوني إلا إذا ثبت للمحكمة سوء نية المدين وثبوت ضرر فعلي زائد كان نتيجة للمماطلة.
- يُعدّ القضاء بتعويض مالي عن الخسارة مع توظيف فائض قانوني على مبلغ التعويض خلطا بين نظام الفائض الموظّف على أصل الدين ونظام الضرر الزائد الاستثنائي بما يخالف أحكام الفصل 278 من م ا ع.
- يكون الحكم عرضة للنقض إذا تبنّى نتائج خبرة مبنية على فرضيات أو على حجج كونها الطالب لنفسه أو حرّف مضمون تقرير الخبرة بما يفضي إلى تقدير ضرر غير محقق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.