Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72426 بتاريخ 10/03/2020 : مسؤولية حافظ الشيء تقوم بمجرد حصول الضرر وثبوت العلاقة السببية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
- مسؤولية حافظ الشيء طبق الفصل 96 من م ا ع تقوم بمجرد تحقق الضرر وثبوت العلاقة السببية بينه وبين الشيء المحفوظ ولا يندفع الضمان إلا بإثبات قيامه بما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- تجزئة المسؤولية لا محل لها في نطاق قرينة الضمان المقررة بالفصل 96 من م ا ع ما دامت المحكمة تنظر في قيام مسؤولية الحافظ وأسباب الإعفاء المحددة حصرا بذات النص.
- وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة وفق الفصل 251 من م م م ت يتحقق متى تم العرض فعلا وتقديم الطلبات كتابة، ولا يترتب البطلان إلا عند الإخلال بهذا الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- مرسوم 30/08/1962 autres décisions
- المرسوم المؤرخ في 30/08/1960 autres décisions
- الفصلين 96 و 107من م اع autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.