Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا

J P 81222.2019/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.
  2. قبول المتسوغ بالزيادة الاتفاقية خلال مدة انتفاعه بالمحل دون منازعة أو طلب تعديل قضائي يمنعه من الرجوع لاحقا لمجادلة أصل تلك الزيادة بقصد الامتناع عن أدائها عن فترة انتفاعه.
  3. تفويت المتسوغ في الأصل التجاري وحلول متسوغ جديد محله لا يعفي المتسوغ الأصلي من أداء معينات الكراء المتخلدة بذمته إلا إذا ثبت التزام صريح وواضح من الخلف بأداء تلك المعينات لفائدة المسوغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 24 و25 و26 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصلين 199 و777 من م اع-الفصل 220 من م اع-الفصل 222 من م اع-فصل 727 م اع-الفصول 204 و222 و777 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.