Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75626 بتاريخ 11/11/2020 : تقدير حالة الاكتناف واختيار الممر الأوفق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير مدى قيام حالة الاكتناف وتحديد الممر الذي يحقق معيار الأقصر والأخف ضررا هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على أعمال اختبار لها أصل ثابت بالملف.
- لا يعد التفات محكمة الموضوع عن إعادة الاختبار أو إجراء التوجه على العين إخلالا بحق الدفاع إذا عللت ذلك بكون وسائل الإثبات المعروضة عليها كافية لاستجلاء وجه الحق وبيان سبب ترجيحها لأحدها.
- ترجيح محكمة الموضوع لتقرير اختبار على تقرير آخر وإعمالها لنتائج التحرير على الخبير بشأن قابلية الممر للاستعمال لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا ومستندا إلى مؤيدات ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 من م ح ع-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 548 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.