Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 02/03/2020 : استبعاد الأصل التجاري من القسمة لا يستقيم دون تقدير قيمته بأهل الخبرة المختصين

J P 78075/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.
  2. إذا تضمنت القسمة محلا مستغلا في التجارة كوحدة اقتصادية تعين الاحتكام إلى قواعد التعديل والتقويم، ولا يصح استبعاد الأصل التجاري من عناصر القسمة دون بحث تكوينه وتقدير قيمته بالاستعانة بأهل الخبرة المختصين متى كان ذلك خارج نطاق اختصاص الخبير المنتدب.
  3. يقع نقض القرار إذا قضت محكمة الموضوع لفائدة خصم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة دون أن يكون قد ناب عنه محام أو قدم استئنافا عرضيا أو طلب ذلك التعويض، لأن في ذلك قضاء بما لم يطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 189 من م ت-الفصل 548 من م اع-الفصل 189 من م ت-الفصلين 140 و132 من نفس المجلة-الفصول 119 و132 و140 من م ح ع-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.