Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69091.2018 بتاريخ 05/02/2020 : عدم اعتماد شهادات الخصم من المورد لاحتساب معينات الكراء عند غياب ما يفيد عرضها على المنتفع بالخصم

J P 69091.2018/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول دفوع الخصوم بالمناقشة وردّ عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تُعتمد شهادات الخصم من المورد في تحديد المديونية الناشئة عن معلوم كراء إلا إذا ثبت عرضها على المنتفع بالخصم وثبتت صلتها بالعلاقة الكرائية المحددة بذاتها.
  3. لا يقبل إعادة طرح مسألة سبق أن اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض عند التعقيب لأن حجية اتصال القضاء تمنع تجديد الجدل فيها أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات-الفصول 52 و53 و55 من مجلة الضريبة-الفصل 548 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.