Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 1644 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 1644/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الأصل بتقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الوقائع وتكييفها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التسبيب قائما على معطيات موضوعية ومعللا تعليلا مستساغا دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول في جوهره إذا انحصر في مناقشة الأسس الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتحديد صورة المسؤولية أو نسبة الخطإ، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
  3. لا يترتب نقض الحكم لمجرد الادعاء بخرق القانون أو ضعف التعليل ما لم يبيّن الطاعن مواطن الخلل القانونية المؤثرة، طالما أن محكمة الأصل نزّلت النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا ومؤسسا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.