Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81958.2020 بتاريخ 19/05/2020 : استرجاع المال المؤمن استعجاليا يثبت بزوال موجب التأمين
Principe juridique
- يُعدّ استرجاع المال المؤمن مندرجا ضمن اختصاص القاضي الاستعجالي متى ثبت للمحكمة أن الإبقاء على التأمين بعد زوال سببه يُلحق ضررا بحق ظاهر ومؤكد فيصبح عنصر التأكد قائما دون أن يشكل الحكم مساسا بالأصل.
- لا يترتب عن وجود تتبع جزائي في أصل النزاع منع القاضي الاستعجالي من الإذن بسحب المال المؤمن إذا تحقق زوال موجب التأمين بتمام الوفاء وثبوت الإبراء وفق المؤيدات القانونية المعتمدة.
- يقتضي مبدأ توازي الشكليات أن رفع التأمين أو استرداد الأموال المؤمنة المستصدر بإذن صادر عن محكمة عدلية يتم وفق ذات المسار القضائي العدلي ولا تُستبدل به رقابة إدارية لأن دور الجهة الحافظة للتأمين تنفيذي لا غير.
- لا يترتب عن مسؤولية المحاسب العمومي في مجال التأشير والرقابة على النفقة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يأذن باسترجاع مبالغ مؤمنة طالما أن سلطة التقدير والرقابة في توافر موجبات الاسترجاع تؤول للمحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل الثالث من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصول 547 و548 م ا ع autres décisions
- الفصول 149 ,136 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 41 من م م ع autres décisions
- الفصول 28 و29 و30 autres décisions
- الفصل 135 م م ع autres décisions
- الفصل 149 م م ع autres décisions
- الفصل 143 من مجلة المحاسبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.