Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81958.2020 بتاريخ 19/05/2020 : استرجاع المال المؤمن استعجاليا يثبت بزوال موجب التأمين

J P 81958/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ استرجاع المال المؤمن مندرجا ضمن اختصاص القاضي الاستعجالي متى ثبت للمحكمة أن الإبقاء على التأمين بعد زوال سببه يُلحق ضررا بحق ظاهر ومؤكد فيصبح عنصر التأكد قائما دون أن يشكل الحكم مساسا بالأصل.
  2. لا يترتب عن وجود تتبع جزائي في أصل النزاع منع القاضي الاستعجالي من الإذن بسحب المال المؤمن إذا تحقق زوال موجب التأمين بتمام الوفاء وثبوت الإبراء وفق المؤيدات القانونية المعتمدة.
  3. يقتضي مبدأ توازي الشكليات أن رفع التأمين أو استرداد الأموال المؤمنة المستصدر بإذن صادر عن محكمة عدلية يتم وفق ذات المسار القضائي العدلي ولا تُستبدل به رقابة إدارية لأن دور الجهة الحافظة للتأمين تنفيذي لا غير.
  4. لا يترتب عن مسؤولية المحاسب العمومي في مجال التأشير والرقابة على النفقة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يأذن باسترجاع مبالغ مؤمنة طالما أن سلطة التقدير والرقابة في توافر موجبات الاسترجاع تؤول للمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.