Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 547

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 238

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 95776 بتاريخ 25/05/2026 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المتعلقة بأعمال الخبرة و بيان أسباب العدول عن الإجراءات التحضيرية

    Jurisprudence J P 95776/2026 25 mai 2026

    - حيث أن تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة و الترجيح بينها يدخل في باب تقدير الأدلة و هو من المسائل الموضوعية التي تختص بالنظر فيها محاكم الأصل، إلا أن تقديرها في ذلك الخصوص لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا متى انبنى على تعليل سليم مستساغ مستمد مما له…

  2. قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 86462/2026 18 mai 2026

    لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز الطعن في الحكم التحكيمي لصدوره خارج الآجال بعد مصادقة الطرفين على نظام تحكيم يحدد بداية سريانها

    Jurisprudence J P 85357/2026 28 avril 2026

    - إذا صادق الطرفان على نظام تحكيم يحدد بداية سريان أجل التحكيم بتاريخ مغاير لما نص عليه القانون، فإنهما يلتزمان به ولا يجوز لأحدهما الطعن في الحكم التحكيمي بدعوى صدوره خارج الآجال القانونية الأصلية.

  4. قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي

    Jurisprudence J P 82617/2026 20 avril 2026

    - انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.

  5. قرار تعقيبي عدد 92373 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب التزام صاحب العمل بالتزاماته الإدارية بإعادة تصنيف العون

    Jurisprudence J P 92373/2026 27 février 2026

    حيث أن التزام صاحب العمل، من خلال إجراءاته الإدارية الخاصة، بتسوية وضعية أعوانه بإعادة تصنيفهم بناءً على شهاداتهم العلمية، يعد التزاماً منه ينتج عنه التزام قانوني بتنفيذه ولا يمكن له الرجوع عنه بدعوى نقض ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل.

  6. قرار تعقيبي عدد 82021 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب إعادة محكمة الموضوع التكييف القانوني للدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم

    Jurisprudence J P 82021/2026 23 février 2026

    - من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.

  7. قرار تعقيبي عدد 89241 بتاريخ 09/02/2026 : عدم قبول الطعن بسبب عدم تعلق السبب بالمعقب شخصيا

    Jurisprudence J P 89241/2026 9 février 2026

    - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، تطبيقا لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.

  8. قرار تعقيبي عدد 81326 بتاريخ 19/01/2026 : حجية الصلح في إسقاط الحقوق والدعاوى

    Jurisprudence J P 81326/2026 19 janvier 2026

    إن الصلح يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد الصلح عليها، ولا رجوع فيه ولو باتفاق الطرفين، ومن شأنه إنهاء النزاع والخصومة بين المتصالحين.

  9. قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 14/01/2026 : انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية وفق معيار الإقامة المعتادة

    Jurisprudence J P 89198/2026 14 janvier 2026

    - انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.

  10. قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

    Jurisprudence J P 78737/2025 29 décembre 2025

    تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.

  11. قرار تعقيبي عدد 77661 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف دون تحريف لتكييف العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 77661/2025 16 décembre 2025

    - تكييف وقائع القضية من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، شرط استقراء تلك الوقائع بفهم سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف، والموازنة بين الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.

  12. قرار تعقيبي عدد 75899 بتاريخ 08/12/2025 : إمضاء الأجير على كتب استقالة متضمن لإبراء ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية يمنع مطالبته بها لاحقا

    Jurisprudence J P 75899/2025 8 décembre 2025

    الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.

  13. قرار تعقيبي عدد 79201 بتاريخ 05/12/2025 : احتساب أجل الشهرين لفسخ عقد التأمين من تاريخ الوصل عند الإيداع بمكاتب المؤمن

    Jurisprudence J P 79201/2025 5 décembre 2025

    يشترط لتعهد الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 191 من م م م ت أن يكون الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي وقع النقض من أجله وأن تكون محكمة الإحالة قد خالفت القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض.

  14. قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع

    Jurisprudence J P 79164/2025 1 décembre 2025

    "لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…

  15. قرار تعقيبي عدد 77911 بتاريخ 17/11/2025 : اعتبار كتاب الاستغناء عن الخدمات إنهاء للعلاقة الشغلية متى خلا من تقييد زمني يدل على التعليق

    Jurisprudence J P 77911/2025 17 novembre 2025

    تكييف كتاب «الاستغناء عن الخدمات» يتم بالرجوع إلى مدلوله اللغوي والصياغي، فإذا أفاد عدم الحاجة المستقبلية إلى خدمات الأجير دون تقييد زمني أو شرط يدل على التعليق المؤقت عُدّ إنهاءً للعلاقة الشغلية بإرادة منفردة.

  16. قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها

    Jurisprudence J P 83872/2025 12 novembre 2025

    الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.

  17. قرار تعقيبي عدد 75431 بتاريخ 07 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 75431/2025 27 octobre 2025
  18. قرار تعقيبي عدد 78329 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط التمسك بوجوب تعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل الخوض في الأصل

    Jurisprudence J P 78329/2025 20 octobre 2025

    اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.

  19. قرار تعقيبي عدد 75435 بتاريخ 07/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تعيين الخبير و تقدير اختصاصه

    Jurisprudence J P 75435/2025 7 octobre 2025

    - تعيين الخبير في النزاعات القضائية و تقدير اختصاصه يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفيا للشروط القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 75431 بتاريخ 07/10/2025 : رفض الطعن في تعيين خبير غير مرسم ضمن قائمة الخبراء العدليين

    Jurisprudence J P 75431/2025 7 octobre 2025

    - تعيين الخبير في النزاعات القضائية سواء كان مرسماً بقائمة الخبراء العدليين أو بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفياً للشروط…