Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز الطعن في الحكم التحكيمي لصدوره خارج الآجال بعد مصادقة الطرفين على نظام تحكيم يحدد بداية سريانها
Principe juridique
- - إذا صادق الطرفان على نظام تحكيم يحدد بداية سريان أجل التحكيم بتاريخ مغاير لما نص عليه القانون، فإنهما يلتزمان به ولا يجوز لأحدهما الطعن في الحكم التحكيمي بدعوى صدوره خارج الآجال القانونية الأصلية.
- - يعتبر اتفاق الأطراف على نظام تحكيم يعلق تشكيل هيئة التحكيم بصفة قانونية على دفع المصاريف والتسبقة بمثابة تمديد في منطلق آجال التحكيم، ويُلزم الطرفين حتى لو لم يعلق المحكم قبوله للمهمة صراحة على هذا الشرط.
- - لا يقبل سعي الطرف في نقض ما تم من جهته ومصادقته عليه، خاصة إذا باشر النزاع ولم يثر أي منازعة بشأن تجاوز الآجال أثناء إجراءات التحكيم، عملاً بمبدأ 'من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه'.
Textes appliqués
- الفصل 24 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 15 من نظام التحكيم لمركز تونس للمصالحة والتحكيم autres décisions
- الفصل 547 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.