الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 62365
تاريخ القرار 11 جويلية 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 افريل 2018 عدد 36837 من الاستاذ "م.ه.ل" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الشركة "ت.م.ل." في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.