L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51137 · 05/06/2018

قرار تعقيبي عدد 51137 مؤرخ في 05 جوان 2018 : اختصاص قاضي الضمان الإجتماعي

الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 51137 تاريخه :2018-06-05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمفي 05-02-2017 تحت عدد 2233 من طرف الأستاذ "ر.ف" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة"م.كبت" (س) في ش خص ممثلها القانوني الكائن مق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.