الجمهــــوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكـمــــة التعقيــب
عدد القضية 51137
تاريخه :2018-06-05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمفي 05-02-2017 تحت عدد 2233 من طرف الأستاذ "ر.ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
شركة"م.كبت" (س) في ش خص ممثلها القانوني الكائن مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.