Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95776 بتاريخ 25/05/2026 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المتعلقة بأعمال الخبرة و بيان أسباب العدول عن الإجراءات التحضيرية
Principe juridique
- - حيث أن تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة و الترجيح بينها يدخل في باب تقدير الأدلة و هو من المسائل الموضوعية التي تختص بالنظر فيها محاكم الأصل، إلا أن تقديرها في ذلك الخصوص لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا متى انبنى على تعليل سليم مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - حيث أن محكمة الأصل متى أذنت بإجراء تحضيري و رأت فيه فائدة لكشف الحقيقة فإنه يتعين عليها إما استكماله أو بيان أسباب العدول عنه صراحة و إلا عد حكمها قاصر التعليل و هاضما لحقوق الدفاع خاصة إذا تعلق الأمر بعناصر فنية جوهرية يتوقف عليها تقدير المستحقات المالية للأجير و تصنيفه المهني.
- - حيث أن مجلة الشغل تهم النظام العام الاجتماعي و أحكامها ملزمة و آمرة و لا يمكن مجابهة العامل باتفاق مخالف لها و لم يكن طرفا فيه، و أن المشرع أضفى على مجلة الشغل صبغة الشمولية في الانطباق في حال قصور النص الخاص أو غيابه.
Textes appliqués
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.