الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53754.2017 دد القضية
تاريخه :02-07-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/07/28 تحت عدد 4960 من الأستاذ "م.ب.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م.ت.ل.ت في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.