L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75868/2019 · 21/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 75868/75867 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية_اعتماد المحكمة على كتب تنازل في إطار دعوى استحقاقية مبنية على الحيازة كسبب لاكتساب الملكية يعد تغييرا منها لسن

الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع-75868/75867دد القضية تاريخ القرار: 2019/10/21 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ 2019/04/22.وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ 2019/05/01. نيابة عن: *****.القاطن ب*****. محاميه الأستاذ ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.