الحمد لله
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع-75868/75867دد القضية
تاريخ القرار: 2019/10/21
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ 2019/04/22.وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ 2019/05/01.
نيابة عن:
*****.القاطن ب*****. محاميه الأستاذ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.