Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

J P 82980/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
  2. إدراج عبارة الإبراء بعقد البيع لا ينتج أثره إذا كان الثمن متفقا على أدائه بأوراق تجارية مؤجلة، إذ لا يقوم الإبراء إلا على وفاء ناجز ومحقق لا يتعارض مع نظام التقسيط ومواعيد الاستحقاق.
  3. صفة البائع ومصلحته في طلب فسخ عقد البيع ثابتتان من كونه طرفا في العقد، ولا تنتفيان لمجرد تعيين وكيل أو مستفيد من الأوراق التجارية لتلقي الثمن، ما دام النزاع يتعلق بعدم تنفيذ الالتزام الأصلي بدفع الثمن.
  4. رفض الأوراق التجارية عند العرض وعدم قيام دليل كتابي مطابق على خلاصها ينهضان قرينة على عدم الوفاء، ولا تلزم المحكمة بإجراء تحريرات أو توجيه يمين لإثبات الوفاء متى استخلصت من مؤيدات الملف قصور وسائل الإثبات المقدمة عن إثبات الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.