Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71357 بتاريخ 11/03/2020 : إخضاع ضم فترات الانخراط بين نظامين للتقاعد لقواعد تنسيق الحقوق دون الرجوع إلى قانون ملغى
Principe juridique
- لا تصلح حجة صادرة عن هيكل إداري تابع لذات الجهة المحتجّة بها لإثبات واقعة في مواجهة من ينازع في مضمونها متى كانت غير ممضاة منه أو غير مصادق عليها، لأنها تعدّ من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه ولا تنهض كوسيلة إثبات قاطعة.
- لا مجال للاحتجاج بنص قانوني تم إلغاؤه صراحة لتأسيس مركز قانوني خارج الاستثناء الذي أبقاه المشرّع نافذا، ويُطرح الدفع بانطباقه متى كان النزاع غير داخل ضمن ذلك الاستثناء.
- تُضبط حقوق المنخرط الذي تعاقب على نظامين أو عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وفق قواعد تنسيق الحقوق القائمة على جمع فترات التأمين غير المتراكبة واعتمادها في احتساب الجراية النظرية ثم توزيع عبء الجزء المحمول على كل نظام بنسبة مدة التأمين المعتمدة لديه إلى مجموع الفترات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 4 من القانون عدد 84 لسنة 1988-القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 49 من القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 12 من القانون عدد 18 لسنة 1959-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 15 لسنة 1985-الفصل 76-الفصل 548 من م إ ع-القانون عدد 84 لسنة 1988-فصله الأول-الفصل الثاني منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.