Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82047.2019 بتاريخ 17/06/2020 : عدم الاعتداد بإثبات الإخلاء خارج كتب التسليم المتفق عليه
Principe juridique
- اختصاص القاضي الإستعجالي مشروط بتوفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يجوز تقدير توفرهما على أساس إهمال مؤيدات النزاع بما يؤدي إلى الخلط بين ما يقتضي حفظ الحق على وجه الاستعجال وبين استباق قضاء الأصل بحكم سريع.
- إذا اتفق الطرفان صراحة في عقد التسويغ على أن إنهاء التسويغ وإرجاع المكرى يتم كتابة بموجب كتب تسليم، فإن إثبات الإخلاء لا يقوم إلا بهذا المحرر أو بما يفيد مماطلة المسوغ في التسلم دون موجب قانوني.
- لا يكون ما يصدر من شخص حجة له، لذلك لا يكفي محضر معاينة أعده المحتج لنفسه أو شهادات مخالفة لمقتضيات وسائل الإثبات القانونية لإثبات وفائه بالتزام الإرجاع عند اشتراط كتب التسليم كوسيلة إثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 82 وما بعده من م م م ت-الفصل 548 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.