Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22577/2020 بتاريخ 03/07/2020 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى استندت إلى حجج ثابتة وتعليل مستساغ
قرار تعقيبي عدد 22577/2020 بتاريخ 03/07/2020 : عدم اعتبار الاستجوابات المنفردة دليلا كافيا على الخطأ المهني
Principe juridique
- يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى استخلاص قانوني معلل.
- لا يقوم إثبات الخطأ المهني على مجرد التخمين والشك، وإنما يتطلب أدلة قاطعة ومتظافرة، وتبقى الاستجوابات وحدها قاصرة عن إقامة الدليل متى لم يعترف الأجير بمضمونها ولم تدعم بوسائل قانونية قاطعة.
- لا يثبت سوء تطبيق القانون أو تأويله في مجال تقدير الصبغة الجدية للطرد متى كان التعليل مستساغا وسليم المبنى واقعا وقانونا وخلا من تحريف الوقائع أو إساءة تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.