Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 513
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر
في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 31991.2015 بتاريخ 18/4/2016 : اعتماد نظرية الظاهر في صحة توجيه الدعوى ضد مؤسسة تتعامل باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني
إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 31641.2015 بتاريخ 15/04/2016 : تكييف العلاقة كإسداء خدمات مدنية عند انتفاء التبعية
تنتفي العلاقة الشغلية متى ثبت أن مقدم الخدمة يؤدي عمله وفق القواعد الفنية لاختصاصه وخبرته دون خضوع لإدارة ورقابة المتعاقد معه، ولو تم تحديد كيفية الأداء وتوقيته في الاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 28136 بتاريخ 12/04/2016 : وجوب إعادة الترافع أمام محكمة الإحالة عند النقض لغياب إمضاء أحد القضاة
نقض الحكم لخلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين فيه يرتب تطبيق مقتضى إعادة الترافع بما يجعل الحكم المنقوص في حكم العدم ولا يعتد به.
-
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 27014 بتاريخ 04 جانفي 2016
-
قرار تعقيبي عدد 23292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : قفل الحساب الجاري
-
قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد
الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 150.2013 بتاريخ 29/01/2015 : تحديد الوصف الجزائي بالصفة الغالبة في علاقة الشركة عند التصرّف في مالها
لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.
-
قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : امتناع إعادة تكييف العقد عند وضوح عباراته
لا يباشر القاضي تأويل العقد إلا عند قيام إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود أو غموضها أو حصول تناقض أو تردد في مدلول فصوله، أما إذا كانت العبارات واضحة وصريحة لفظا ومقصدا فلا موجب للتأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : لا محل لإعادة تكييف العقد متى كانت عباراته واضحة وتعكس إرادة المتعاقدين
لا يجوز للمحكمة تأويل العقد إلا إذا توافرت إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك، والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود، أو عدم وضوحها أو قصورها عن بيان المراد، أو قيام موجب الريب لتناقض الفصول أو التردد في مدلولها.
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 77331 بتاريخ 30/01/2014 : عدم رجوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الغير المسؤول لاسترجاع منحة الوفاة لانتفاء صبغتها كمصاريف
تقتصر الدعوى التي خولها المشرع للصندوق بموجب أحكام الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح دون أن تمتد إلى المنح المسندة للمضمون الاجتماعي أو لمستحقيه.
-
قرار تعقيبي عدد 28135 بتاريخ 31 جانفي 2013 : كراء - تجاري - إرادة ظاهرة - إرادة باطنة - تأويل - عقد - غموض
في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة مع الباطنة فإنه يؤخذ بالباطنة لأن التأويل لا ينحصر في العقود التي في عباراتها غموض فقط بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد طرفي العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة.
-
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 16 فيفري 2012
-
قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09/02/2012 : تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية الناشئة عن حادث تسرب مواد خطرة من منشأة المؤمن له
- قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.