Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
Principe juridique
- تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.
- العبارات التي توهم الإحالة إلى التحكيم لا تُحمل على معناها التقني إذا أدى ذلك إلى تناقض مع باقي بنود العقد والشروط الإدارية، ويُعتد عندئذ بالمقصود الذي ينسجم مع السياق العام للنص.
- لا يثبت وجود شرط تحكيمي إلا إذا ورد صريحا وبصورة لا لبس فيها وفق مقتضيات مجلة التحكيم، وإلا بقي الاختصاص منعقدا للقضاء عند تواصل النزاع بعد مرحلة الصلح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 13 من عقد الإتفاق-الفصل 11 من كراس الشروط-الفصل 2 من عقد المقاولة-أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 513 مدني-الفصل 513 وما بعده من م ا ع-الفصلين 2 و3 من مجلة التحكيم-أحكام الفصل 513 م ا ع-أحكام الفصل 519 م ا ع-الفصل 1 و2 و3 من مجلة التحكيم-الفصل 519 م ا ع-فصل 18 مجلة التحكيم-الفصل 21 مجلة التحكيم-الفصل 33 مجلة التحكيم-الفصل 11 من كراس الشروط الإدارية-الفصل الثاني من العقد-أحكام الفصل 517 م ا ع-الفصلين 357 و358 م ا ع-الفصل 1458 مدني-الفصل 1471 و269 م ا ع-الفصول 1458 و1467 من م ا ع-الفصلين 517 و 519 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.