Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح

J P 66613/201219 avril 2012

Principe juridique

  1. تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.
  2. العبارات التي توهم الإحالة إلى التحكيم لا تُحمل على معناها التقني إذا أدى ذلك إلى تناقض مع باقي بنود العقد والشروط الإدارية، ويُعتد عندئذ بالمقصود الذي ينسجم مع السياق العام للنص.
  3. لا يثبت وجود شرط تحكيمي إلا إذا ورد صريحا وبصورة لا لبس فيها وفق مقتضيات مجلة التحكيم، وإلا بقي الاختصاص منعقدا للقضاء عند تواصل النزاع بعد مرحلة الصلح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.