L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59522/2012 · 16/02/2012

قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 16 فيفري 2012

الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمــة التعقيــب *عـ59522.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-02-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/1/2011 من الاستاذ ******** المحامي بتونس عن :ر.ش قاطن بشارع ***** ضد :الشركة الوطنية للنقل بين المدن في شخص ممثلها القانوني سجلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.