الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** وحقوق الإنسان
محكمــة التعقيــب
*عـ59522.2011ـدد القضيـــة
تاريخـــه :16-02-2012
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/1/2011 من الاستاذ ******** المحامي بتونس
عن :ر.ش قاطن بشارع *****
ضد :الشركة الوطنية للنقل بين المدن في شخص ممثلها القانوني سجلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.