Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
Principe juridique
- لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
- يكون الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا اقتصر رد محكمة الموضوع على عبارات لا تجيب عن دفع جوهري متعلق بتطبيق شرط قانوني مؤثر في ترتيب الفسخ.
- تلتزم محكمة الموضوع بتناول الدفوعات الجوهرية بالدرس والرد وتعليل ما تنتهي إليه تعليلا قانونيا مستساغا له أصل ثابت بالملف، وإلا عد حكمها قاصر التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م.م.م.ت-الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.م.م.ت-الفصل 12 م.م.م.ت-الفصل 242 م.ت-الفصل4 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصلين 122 و 123 م.م.م.ت-الفصل 42-الفصل 351 م.إ.ع-الفصلين 42 و 361 م.إ.ع-الفصول 513-515-516-519-544و559 من م.ا.ع-الفصل 513 م.إ.ع-الفصل 515 م.إ.ع-الفصل 514 م.إ.ع-الفصول 516 إلى 529 م.إ.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.