Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
Principe juridique
- لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
- اعتماد الفاتورة المحررة من أحد الخصوم دون مصادقة الطرف الآخر ومع قيام منازعة جدية بشأنها يشكل خرقا لقاعدة منع الاحتجاج بالحجة التي كونها الخصم لنفسه متى رتبت المحكمة عليها آثارا قانونية لإثبات الأجرة.
- إذا صرفت المحكمة النظر عن نتيجة الاختبار الفني فلا يجوز لها تقدير القيمة المتنازع فيها تلقائيا بالاعتماد على وثيقة أحادية، بل يتعين عليها إجراء الاستقراءات اللازمة واللجوء إلى وسائل الإثبات المسموح بها قانونا لتحديد تلك القيمة.
- يكون القرار معيبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل إذا بنى استنتاجا جوهريا على وقائع غير ثابتة بأوراق الملف بما يؤدي إلى استخلاص غير منسجم مع المستندات المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 828 من م ا ع-الفصلين 515 و530 من م ا ع-الفقرة 5 من الفصل 248 من م م م ت-الفصول 1 و12 و67 و240 و241 و242 و548 من م ا ع-الفصل 240 مدني-الفصل 37-الفصول 6 و7 و8 من الامر عـ71ـدد لسنـ1978ـة-الفصل 242 م ا ع-الفصل 473 م ا ع-الفصلين 474 و449 م ا ع-الفصول 530 و513 م ا ع-الفصول 19 من الامر عـ71ـدد لسنـ1978ـة-الفصول 530 و531 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.