Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : امتناع إعادة تكييف العقد عند وضوح عباراته
Principe juridique
- لا يباشر القاضي تأويل العقد إلا عند قيام إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود أو غموضها أو حصول تناقض أو تردد في مدلول فصوله، أما إذا كانت العبارات واضحة وصريحة لفظا ومقصدا فلا موجب للتأويل.
- وضوح عبارات العقد وتكامل فصوله بما يعكس إرادة المتعاقدين يمنع القاضي من إعادة تكييفه أو تجزئته بحثا عن إرادة مفترضة، لأن الانحراف عن المعنى الظاهر عند التعبير الواضح يعد تحريفا للعقد المخالف لكونه شريعة المتعاقدين.
- إذا كان النزاع مؤسسا على تكييف العقد وحدود سلطة القاضي في تفسيره، جاز للمحكمة الإعراض عن مناقشة مسائل أخرى خارجة عن إطار السند القانوني الذي قامت عليه الدعوى متى عللت ذلك تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 514 م ا ع-احكام الفصل 513 من نفس المجلة-الفصل 189 م ت-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.