Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.
- دعوى المطالبة بمبلغ مالي يمثل بقية مستحقات مترتبة عن العقد تعدّ طلبا للتنفيذ العيني لالتزام بإعطاء وتخضع لأحكام الالتزام التعاقدي، ولا تكيّف كتعويض عن خسارة إلا إذا كانت المطالبة منصبة على جبر ضرر ناشئ عن عدم الوفاء.
- عند تفسير العقد لا تكون العبرة بظاهر الألفاظ وإنما بالمقاصد الحقيقية، ويستوجب ذلك استظهار صفة المتعاقد ووضعه القانوني من شروط العقد ومقتضيات النص المنطبق لا من المصطلحات المستعملة فيه وحدها.
- لا يجوز للمحكمة أن تستبدل العقد شريعة الطرفين بمناشير ومراسلات ادارية بصفة آلية لتحديد المقابل المالي، إذ لا يصلح هذا النوع من النصوص للكشف عن ارادة الأطراف، ويتعين عند الغموض أو السكوت البحث في ما جرى به العمل بينهما وفي عرف النشاط لتحديد المقصود التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في 01/07/1991-الفصل 10 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في 01/07/1991-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 3-الفقرة الاولى من الفصل 14 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 175 من م م م ت-الفصلان 242 و243 من م إ ع-الفصل 278 من نفس المجلة-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 513 وما يليه من م ا ع-الفصل 18 و19 من القانون عـ45ـدد لسنة 1991-قانون المنافسة والاسعار عـ64ـدد لسنة 1991-الامر المؤرخ في 23/12/1991-الامر المؤرخ في 28/06/1995-القانون عـ93ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 17/8/1999-الفصل 13 من العقد-الفصل 275مدني-الفصل 273 مدني-الفصل 276 مدني-الفصل 515 من م ا ع-الفصل الثاني منه-الفصل 19 وما بعده من القانون المذكور اعلاه-الفصل 21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.