Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28136 بتاريخ 12/04/2016 : وجوب إعادة الترافع أمام محكمة الإحالة عند النقض لغياب إمضاء أحد القضاة

قرار تعقيبي عدد 28136 بتاريخ 12/04/2016 : وجوب إعادة الترافع أمام محكمة الإحالة عند نقض الحكم لنقص إمضاء أحد القضاة

J P 28136/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. نقض الحكم لخلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين فيه يرتب تطبيق مقتضى إعادة الترافع بما يجعل الحكم المنقوص في حكم العدم ولا يعتد به.
  2. محكمة الإحالة تلتزم، عند كون سبب النقض راجعا إلى نقص الإمضاء بمحضر الجلسة، بإعادة النظر بعد المرافعة في الدعوى من الناحيتين الشكلية والاصلية ولا يجوز لها حصر نظرها في الناحية الشكلية وحدها.
  3. اعتبار محكمة الإحالة أن نظرها ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض دون تفعيل مقتضى إعادة الترافع يمثل مخالفة لمقتضيات الفصل 121 ( فقرة اخيرة ) من م م م ت ويوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 242 و 513 من م ا ع-الفصل 121 ( فقرة اخيرة ) من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.