Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 150.2013 بتاريخ 29/01/2015 : تحديد الوصف الجزائي بالصفة الغالبة في علاقة الشركة عند التصرّف في مالها

J P 150/201529 janvier 2015

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.
  2. إذا ثبتت صفة المساهم في الشركة في واقعة التصرّف خيانة في مالها، فإن الوصف الجزائي يندرج ضمن جريمة التصرّف خيانة من مساهم في شركة في مالها، ولا يغيّر من ذلك اجتماع صفة الوكيل متى كان الاعتداء موجها إلى مال مشترك نظم له المشرع نصا خاصا.
  3. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي إعمال النص الخاص الذي أفرده المشرع للاعتداء على المال المشترك دون التوسع في إدخال عقد الشركة ضمن عقود الأمانة، متى كان النص واضحا ولا يحتمل التأويل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.