Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 150.2013 بتاريخ 29/01/2015 : تحديد الوصف الجزائي بالصفة الغالبة في علاقة الشركة عند التصرّف في مالها
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.
- إذا ثبتت صفة المساهم في الشركة في واقعة التصرّف خيانة في مالها، فإن الوصف الجزائي يندرج ضمن جريمة التصرّف خيانة من مساهم في شركة في مالها، ولا يغيّر من ذلك اجتماع صفة الوكيل متى كان الاعتداء موجها إلى مال مشترك نظم له المشرع نصا خاصا.
- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي إعمال النص الخاص الذي أفرده المشرع للاعتداء على المال المشترك دون التوسع في إدخال عقد الشركة ضمن عقود الأمانة، متى كان النص واضحا ولا يحتمل التأويل.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائيّة autres décisions
- الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 277 من م ج autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 277 من م ج autres décisions
- الفصل 5 من ا ج autres décisions
- القرار الجناحي عدد 963 المؤرخ ب30 ماي 1931 autres décisions
- القرار التعقيبـي الجزائي عدد 18121 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1988 autres décisions
- قرارها عدد 34844 المؤرخ في 25 مارس 2003 autres décisions
- (قرار تعقيبـي عدد 9759 مؤرخ في 22 فيفري 1975) autres décisions
- الفصل 513 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.