Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر
Principe juridique
- في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.
- الضمان عند أول طلب التزام مستقل عن العقد الأصلي يقتصر فيه بحث الضامن على مطابقة المطالبة لنص التعهد، ولا يجوز له تعليق الوفاء بدفوع مستمدة من العلاقات السابقة أو من تنفيذ العقد التجاري سبب الضمان.
- الاستثناء من الالتزام بالدفع في الضمانات المستقلة لا يقوم إلا إذا كان من البين والواضح قيام زور في المستندات أو غش أو سوء نية يفرغ المطالبة من أي أساس يمكن تصوره، ويقع عبء إثبات ذلك على من يتمسك به.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- طبق الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 62 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 242 و243 من م اع autres décisions
- القواعد الدولية الموحدة للضمانات عند الطلب لغرفة التجارة العالمية autres décisions
- المادة 54 من أمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17-12-2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المنح والاوامر المتممة والمنقحة له autres décisions
- الفصلين 19و20 من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الضمان المؤرخة في 11 ديسمبر 1995 autres décisions
- الفصل 2 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 28 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 19 من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المتسقلة autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 9413 بتاريخ 27 فيفري 1984 autres décisions
- القانون عدد 67 لسنة 1998 والمؤرخ في 4-8-1998 autres décisions
- الفصل 513 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.