قرار تعقيبي مدني
عدد 23292 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015
صدر برئاسة السيدة نائلة المظفر
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/02/2015تحت عـ24919ـدد من الأستاذ *** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1) ه . ج
2) شركة *** في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.