L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23292 · 31/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : قفل الحساب الجاري

قرار تعقيبي مدني  عدد  23292 مؤرخ في  31  ديسمبر  2015 صدر برئاسة السيدة نائلة المظفر     أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/02/2015تحت عـ24919ـدد من الأستاذ *** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :  1) ه . ج 2) شركة *** في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.