Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : لا محل لإعادة تكييف العقد متى كانت عباراته واضحة وتعكس إرادة المتعاقدين

J P 5186/20141 octobre 2014

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة تأويل العقد إلا إذا توافرت إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك، والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود، أو عدم وضوحها أو قصورها عن بيان المراد، أو قيام موجب الريب لتناقض الفصول أو التردد في مدلولها.
  2. متى كانت عبارات العقد واضحة وصريحة لفظا ومقصدا تعيّن على القاضي تطبيق المنظومة القانونية التي يخضع لها العقد وترتيب آثارها دون البحث عن إرادة مفترضة، لأن الانحراف عن المعنى الظاهر عند التعبير الواضح يعد تحريفا.
  3. لا يُقبل طلب إعادة تكييف العقد عندما يكون العقد في مجموعه وحدة متكاملة تعكس إرادة الطرفين بصورة جلية بما ينفي الحاجة إلى التفسير والتأويل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 514 م ا ع-الفصل 513 من نفس المجلة-الفصل 189 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.