Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره

J P 29631/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.
  2. استئناس محكمة الموضوع ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتفسير مرسومي المصادرة يكون وجيها متى كانت الاتفاقية مصادقاً عليها بقانون وذات علوية في التطبيق، ويترتب عنه قصر إجراءات المصادرة والإئتمان على المكاسب غير المشروعة عند اختلاطها بالمكاسب المشروعة.
  3. استثناء الأموال المكتسبة بوجه الإرث من نطاق المصادرة ينسحب على الأموال الموروثة سواء بقيت على حالها أو وقع استثمارها أو إعادة استثمارها، متى ثبتت ملكية المورث لها قبل التاريخ المحدد للاستثناء وفي حدود ما تمّ التصريح به لدى إدارة الجباية.
  4. تحديد نطاق الإئتمان من قبل القاضي الاستعجالي بالاعتماد على الاختبارات وبقية المؤيدات المضافة بالملف لتقدير وجاهة الإجراء التحفظي لا يعد خوضا في الأصل متى انحصر في التثبت من انطباق شروط الاستثناء القانونية دون إسناد حق أو نزعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.