Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.
- تكييف موضوع الدعوى وإضفاء السند القانوني الصحيح عليها من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا يعد ذلك تجاوزا للسلطة متى انبنى على تحديد طبيعة الالتزام محل النزاع باعتباره التزاما بأداء المال تنفيذا للعقد لا طلبا لتعويض عن خسارة.
- العبرة في التعبير عن الإرادة بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ، فإذا كان العقد يسمح باستخلاص الصفة القانونية الحقيقية للمتعاقد من شروطه وموضوعه فلا يجوز حمله على صفة مغايرة لمجرد ورود تسمية لفظية ضمن بنوده.
- عند سكوت العقد أو غموضه يتعين على المحكمة البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين بما جرى عليه العمل بينهما أو بما استقر عليه العرف، ولا يجوز استبدال العقد بمناشير ومراسلات إدارية لا تفسر إرادة الأطراف ولا تكون مرجعا إلا في تفسير النصوص العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 10 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في 01/07/1991-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 3-الفقرة الاولى من الفصل 14 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 175 من م م م ت-الفصلان 242 و243 من م إ ع-الفصل 278 من نفس المجلة-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 513 وما يليه من م ا ع-الفصل 18 و19 من القانون عـ45ـدد لسنة 1991-قانون المنافسة والاسعار عـ64ـدد لسنة 1991-الامر المؤرخ في 23/12/1991-الامر المؤرخ في 28/06/1995-مجلة المحروقات (القانون عـ93ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 17/8/1999)-امر وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 16/6/2004-الفصل 13 من العقد-الفصل 275مدني-الفصل 273 مدني-الفصل 276 مدني-الفصل 515 من م ا ع-الفصل الثاني منه-الفصل 19 وما بعده من القانون المذكور اعلاه-الفصل 21-البند الثاني من العقد-البند التاسع من العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.